اعتماد الهيئات التدريبية
بمقتضى النظام الأساسي الخاص بنقابـة المدربين الفلسطينيين P.T.A ورخصة مزاولة مهنة التدريب للمدربين، ونظام تدريب المدربين، ومعايير الجودة والكفاية، ونظام ترخيص الهيئات التدريبية، تمنح رخصة اعتماد هيئة تدريبية والتي تتيح للمؤسسة المعتمدة كهيئة تدريب ممارسة أعمالها التدريبية والتطويرية وفق ضوابط القانون والنظام الخاص بالنقابة.
أهداف الاعتماد:
يهدف اعتماد الهيئات التدريبية إلى توكيد جودة البيئة التدريبية التي تؤثر بالتبعية على عملية التدريب، ويتم اعتماد الهيئات التدريبية من خلال عملية تتضمن اجراءات محددة تهدف إلى التأكد من استيفاء شروط الاعتماد المنصوص عليها في الدليل. ويتم تطبيق تلك الاجراءات عند الاعتماد للمرة الأولى، أو تجديده، في إطار عمليات الرقابة والمتابعة الدورية وغير الدورية، بحسب مقتضى الحال.
الإجراءات
المادة 3: تسري أحكام هذا النظام على الهيئات التدريبية التي تقدم خدماتها التدريبية وفق القانون والنظام الخاص بنقابـة المدربين الفلسطينيين لتنمية الموارد البشرية.
المادة 4: نشاط الهيئة التدريبية خاضع للأهداف التربوية والتدريبية للنقابة.
المادة 5: تزاول الهيئة التدريبية أعمالها التدريبية بعد حصولها على رخصة التدريب وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة والقواعد التنفيذية.
المادة 6: تحصل الهيئة التدريبية على رخصة التدريب وفق الضوابط التالية:
- أن يكون المقر الذي ستشغله الهيئة التدريبية في موقع يتناسب مع أهدافها، وبعيداً عن كل ما يؤثر على نشاطها، وملائماً للأغراض التي أسست من أجلها وتحدد القواعد التنفيذية الشروط المطلوبة لهذا المقر.
- أن يكون للهيئة التدريبية مديرا مؤهل للقيام بمهامها وهيئة إدارية مؤهلة.
- أن يكون في الهيئة التدريبية عدد كاف من المدربين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة، ويكونون مزاولين ومرخصين من النقابة.
- أن تتوافر في الهيئة التدريبية التجهيزات اللازمة للتدريب والاتصال والتواصل.
- أن تتوافر في الهيئة التدريبية وسائل السلامة الكافية للمحافظة على سلامة المتدربين وزوارها.
- أن تتضمن نظم الهيئة التدريبية ما يكفل احترام القيم والتعاليم الدينية والأخلاقية من قبل المتدربين ومنتسبي الهيئة وزوارها.
المادة 6: مالك الهيئة التدريبية يكون المسؤول القانوني أمام النقابة عن أي خلل بالقانون والنظام.
المادة 7:إذا توفي مالك الهيئة التدريبية ولم يكن من بين الورثة من استكمل الشروط الواردة في هذه اللائحة وجب على الورثة تعيين نائب عنهم مستوف لتلك الشروط توافق عليه النقابة على أن يتم ذلك خلال مدة تحددها النقابة، وإذا لم تتم تسوية وضع الهيئة خلال هذه المدة تقوم النقابة بإلغاء الترخيص وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها النقابة ووفق ما تفتضيه المصلحة العامة.
المادة 8: للهيئة التدريبية تصريف شؤونها بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام وقواعده التنفيذية، مع احتفاظها بالسجلات اللازمة لتنظيم العمل بها.
المادة 9: تقوم الهيئة التدريبية بتقديم تقرير إحصائي دوري للنقابة يشمل الإنجازات والأنشطة التي قامت بها الهيئة كل نهاية سنة ميلادية بحيث لا يتجاوز 28/2.
المادة 10: تلتزم الهيئة التدريبية باللوائح والقرارات والتعليمات التي تصدرها النقابة.
المادة 11: تعمل الهيئة التدريبية تحت إشراف ومتابعة النقابة لضمان استمرار توافر الشروط التي صدر الترخيص ورخصة التدريب بموجبها، وعلى المسؤولين بالهيئة التدريبية تقديم البيانات والمستندات الخاصة بالعملية التدريبية التي تطلبها النقابة وتمكين مندوبيها من الاطلاع على سجلات الهيئة التدريبية وعلى مجريات الأمور بها.
المادة 12: يجب أن تتوافر فيمن يرغب في التدرُّب بالهيئة التدريبية الشروط التي تحددها النقابة في رخصة المدرب المعتمدة من النقابة.
المادة 13: تتولى النقابة الإشراف على اختبارات الهيئات التدريبية وأساليب التقييم فيها، ولها إعداد اختبارات القياس اللازمة للتحقق من جودة مخرجات الهيئة التدريبية.
المادة 14: للنقابة الحصول على مقابل مالي للخدمات التي تقدمها للهيئة التدريبية والمتدربين وتحدد القواعد التنفيذية هذه الخدمات والمقابل المالي لكل خدمة وذلك حسب الأنظمة والتعليمات المالية المنظمة لذلك في النقابة.
المادة 15: متطلبات الحصول على ترخيص هيئة تدريبية:
المستندات المطلوبة لاعتماد الهيئات التدريبية:
- طلب من الهيئة التدريبية موجة للنقابة تطلب من خلاله منحها رخصة هيئة تدريبية مرفقة بالمستندات التالية:
- صورة عن المستندات والتراخيص الخاصة بالهيئة من الجهات الرسمية.
- صورة من إثبات الشخصية، لمالك الهيئة.
- صورة عن تفويض للمدير أو من تفوضه الهيئة لاستكمال الترخيص.
- صورة عن الخطة الاستراتيجية للهيئة.
- صورة عن القانون أو النظام الخاص بالهيئة.
- صور من مستندات الخبرة، مع إبراز الأصل.
- تصبح الهيئة بعد استيفاء المستندات المطلوبة وحصولها على الاعتماد من مجلس إدارة النقابة حاصلة على رخصة هيئة تدريبية ويحق لها الظهور والتعاقد مع الشركات والمؤسسات والأفراد وكل من له مصلحة في شأن التدريب.
- رخصة الاعتماد تكون سارية المفعول منذ صدورها ولغاية سنة ميلادية، وتجدد حسب القانون والنظام.
- متطلبات اعتماد الهيئات التدريبية:
لاعتماد أية جهة تدريبية كهيئة تدريبية في النقابة يجب توفير الشروط التالية:
- الحصول على التراخيص القانونية من الجهات ذات الاختصاص في الدولة، واستيفاء كافة شروط التسجيل المرتبطة بذلك.
- تعتبر الفروع التابعة للهيئات التدريبية في الوطن مشمولة بالتبعية في طلب التسجيل والاعتماد وما يصدر عن النقابة بخصوصه من قرارات، شريطة تقديم ما يثبت تلك التبعية، وما يثبت استيفاء تلك الفروع للشروط المطبقة على الهيئة ذاتها بهذا الخصوص.
- أن يكون لها مقر دائم معروف العنوان مجهز بمتطلبات العملية التدريبية المنصوص عليها في هذا الدليل.
- أن يكون مدربو الهيئات التدريبية معتمدين من النقابة.
- تسديد رسوم الاشتراك المنصوص عليها في هذا النظام.
- استيفاء كافة شروط الاعتماد الأخرى المنصوص عليها في هذا الدليل.
- إجراءات اعتماد الهيئات التدريبية:
تقوم الهيئة التدريبية بتقديم طلب الاعتماد للنقابة -حسب النموذج المعتمد لديها لتلك الغاية-مشفوعا بكافة الوثائق اللازمة لإثبات قانونية وضع الهيئة التدريبية وصفة تمثيل مقدم الطلب عنها.
- تتم مراجعة الطلب وتقييمه والتأكد من سلامة الوثائق المرفقة واكتمالها من قبل مجلس إدارة الهيئات، وفي حال مطابقة الطلب لمتطلبات الاعتماد، يتم رفعه إلى مجلس إدارة النقابة مع التوصيات الملائمة لوضع الطلب بما لا يتجاوز مدة أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب.
- في حال وجود نواقص أو ملاحظات على الطلب، يقوم مجلس إدارة الهيئات بإبلاغ الهيئة التدريبية صاحبة الطلب بذلك خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب، لتقوم الهيئة التدريبية بالمعالجة اللازمة لذلك، ولا يتم رفعه في هذه الحال إلى مجلس إدارة النقابة.
- يقوم مجلس إدارة النقابة بمراجعة الطلب وتقويمه واتخاذ القرار المناسب بخصوصه وإبلاغه للهيئة التدريبية بما لا يتجاوز مدة أسبوع واحد من تاريخ استلام الطلب.
- تقوم الهيئة التدريبية بتسديد رسوم التسجيل والاعتماد السنوية وتقوم النقابة بإصدار وثائق التسجيل والاعتماد للهيئة التدريبية حسب مقتضى الحال.
- حق النقابة بالقيام بزيارات للهيئات التدريبية التي تطلب التسجيل والاعتماد بواسطة استشاريين تابعين للنقابة للتأكد من مدى تحقق الشروط القانونية والإدارية والفنية وشروط السلامة فيها ومطابقتها لمواصفات الاعتماد. وتعتبر تلك الزيارات جزءا من إجراءات التسجيل والاعتماد.
- يمكن للهيئات التدريبية تقديم طلب زيارة الاستشاري لها قبل التقدم بطلب التسجيل والاعتماد بغرض تقويم أوضاعها والتأكد من مدى اكتمال شروط التسجيل والاعتماد لديها.
- بجميع الأحوال يمكن للهيئات التدريبية طلب زيارة الاستشاري في أي وقت آخر باعتبارها خدمة اختيارية.
- يتم تطبيق جميع الإجراءات من رقم (1) إلى رقم (6) آنفا عند التسجيل والاعتماد للمرة الأولى، وعند التجديد، أو في إطار عمليات الرقابة والمتابعة الدورية وغير الدورية، بحسب مقتضى الحال.
- يمكن للنقابة وضع رسوم مالية على كل زيارة استشارية، وتهدف الزيارة الاستشارية إلى الآتي:
- تقديم المشورة العامة لتلبية معايير الاعتماد.
- تحديد مجالات محددة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل الهيئات التدريبية.
- التواصل مع موظفي الهيئة التدريبية لجمع المعلومات ذات العلاقة، وكذلك منحهم فرصة لموظفي الهيئات التدريبية طرح الأسئلة والاستفسارات.